السيد موسى الشبيري الزنجاني

4673

كتاب النكاح ( فارسى )

رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى فان لم ينضبط العدد اعتبر برضاع يوم و ليلة اذا لم ترضع امرأة اخرى « 1 » ابن براج هم در مهذب به همين ترتيب فتوى مىدهد : هو كل رضاع انبت اللحم و شد العظم فإن لم يعلم ذلك اعتبر بعشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى فإن لم ينضبط العدد فى ذلك كان الاعتبار فيه برضاع يوم و ليلة لا يرضع المولود فيها امرأةٌ اخرى « 2 » ادامهء بحث در جلسهء آينده . ان شاء الله « * و السلام * »

--> ( 1 ) - سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 103 ( 2 ) - سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 161